للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قوله: (وَلَا خِلَافَ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّ الْمُدَبَّرِينَ (١) فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا ضَاقَ عَنْهُمُ الثُّلُثُ أَنَّهُ يُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ حَظِّهِ مِنَ الثُّلُثِ (٢). وَقَالَ: أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَاُبهُ فِي الْعِتْقِ الْمُبَتَّلِ: "إِذَا ضَاقَ عَنْهُ الثُّلُثُ أَنَّهُ يُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُ ثُلُثُهُ") (٣).

ولا يختلف قول مالك في المدبر أنه لا يكمل العتق في بعضهم، بل يعتق من كل واحد بعضه بالقيمة إذا جاوزوا الثلث.

وأما أبو حنيفة، فقال في من نجز عتقه في المرض: "يعتق من كل واحد ثلثه".

وقال الغير: يعتق من الجميع الثلث، فلو هلك هالك، وقد نجز عتق ثلاثة أعبد في مرض موته المخوف، وقيمة الأول: ٣٠٠، والثاني: ٦٠٠، والثالث، ١٢٠٠ من الدارهم؛ فالقدر الذي يعتق ما قيمته ٧٠٠، تُوزع على الثلاثة، فيعتق من الأول: ١٠٠، ومن الثاني: ٢٠٠، ومن الثالث: ٤٠٠.

ووافقه أبو حنيفة إذا نجز عتقهم، ولم يكملوا العتق في أحد منهم.


(١) يُنظر: "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (٣/ ١٠٣) حيث قال: "قال الرافعي: التدبير تعليق العتق بدبر الحياة سمي تدبيرًا من لفظ الدبر، وقيل: لأنه دبر أمر دنياه باستخدامه واسترقاقه، وأمر آخرته بإعتاقه".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٣٢٤) حيث قال: "حكم المدبرين عندهم إذا دبرهم سيدهم في كلمة واحدة أنه لا يبدي بعضهم على بعض، ولا يقرع بينهم، ويقضى الثلث على جميعهم بالقيمة، فيعتق من كل واحد منهم حصته من الثلث، وإن لم يدع مالًا غيرهم عتق ثلث كل واحد".
(٣) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٧٧) حيث قال: "إذا قال المولى لمملوكه: إذا متُّ فأنت حرٌّ، أو أنت حرٌّ عن دبر مني، أو أمن مدبر، أو قد دبرتك فقد صار مدبرًا لا يجوز بيعه ولا هبته وللمولى أن يستخدمه ويؤاجره وإن كانت أمة وطئها وله أن يزوجه فماذا مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله إن خرج من الثلث وإن لم يكن له مال غيره سعى في ثلثي قيمته".

<<  <  ج: ص:  >  >>