(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٣٢٤) حيث قال: "حكم المدبرين عندهم إذا دبرهم سيدهم في كلمة واحدة أنه لا يبدي بعضهم على بعض، ولا يقرع بينهم، ويقضى الثلث على جميعهم بالقيمة، فيعتق من كل واحد منهم حصته من الثلث، وإن لم يدع مالًا غيرهم عتق ثلث كل واحد". (٣) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٧٧) حيث قال: "إذا قال المولى لمملوكه: إذا متُّ فأنت حرٌّ، أو أنت حرٌّ عن دبر مني، أو أمن مدبر، أو قد دبرتك فقد صار مدبرًا لا يجوز بيعه ولا هبته وللمولى أن يستخدمه ويؤاجره وإن كانت أمة وطئها وله أن يزوجه فماذا مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله إن خرج من الثلث وإن لم يكن له مال غيره سعى في ثلثي قيمته".