للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قوله: (وَقَالَ الْغَيْرُ: بَلْ يُعْتَقُ مِنَ الْجَمِيعِ ثُلُثُهُ (١). فَقَوْمٌ مِنْ هَؤُلَاءِ اعْتَبَرُوا فِي ثُلُثِ الْجَمِيعِ الْقِيمَةَ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ (٢)، وَالشَّافِعِيِّ (٣)، وَقَوْمٌ اعْتَبَرُوا الْعَدَدَ (٤). فَعِنْدَ مَالِكٍ (٥) إِذَا كَانُوا سِتَّةَ أَعْبُدٍ مَثَلًا عُتِقَ مِنْهُمُ الثُّلُثُ بِالْقِيمَةِ كَانَ الْحَاصِلُ فِي ذَلِكَ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكثَرَ، وَذَلِكَ أَيْضًا بِالْقُرْعَةِ بَعْدَ أَنْ يُجْبَرُوا عَلَى الْقِسْمَةِ أَثْلَاثًا، وَقَالَ قَوْمٌ: بَلِ الْمُعْتَبَرُ الْعَدَدُ، فَإِنْ كَانُوا سِتَّةً عُتِقَ مِنْهُمُ اثْنَانِ وَإِنْ كَانُوا مَثَلًا سَبْعَةً عُتِقَ مِنْهُمُ اثْنَانِ وَثُلُثٌ).

ومعنى اعتبار العدد: أن يعتق واحد من ثلاثة، واثنان من ستة، ولا يتبعض العتق فيعتق من كل واحد بعضه دون بعض.

* قوله: (فَعُمْدَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ مَا رَوَاهُ أَهْلُ الْبَصْرَةِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ


(١) سبق تفصيل الكلام فيه.
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٤/ ٣٧٨) حيث قال: "إذا بتل عتق ثلثهم، أي: في مرضه (أو) أوصى (بعدد)، أي: بعتق عدد (سماه من أكثر) كثلاثة من تسعة (أقرع) في المسائل الأربع (كالقسمة) وصفة القرعة في الأوليين أن يقوم كل واحد منهم، ويكتب قيمة كل واحد مع اسمه في ورقة مفردة وتخلط الأوراق بحيث لا تميز واحدة من الباقي ثم تخرج ورقة وتفتح فمن وجد فيها اسمه عتق وينظر إلى قيمته، فإن كانت قدر ثلث الميت اقتصر عليه، وإن زادت عتق منه بقدر الثلث".
(٣) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١٠/ ٣٧٠) حيث قال: (ولو أعتق) في مرض موته (ثلاثة) معًا كقوله: أعتقتكم (لا يملك غيرهم قيمتهم سواء) ولم تجز الورثة (عتق أحدهم) يعني: تميز عتقه (بقرعة)؛ لأنها شرعت لقطع المنازعة فتعينت طريقًا ولخبر مسلم: "أن أنصاريًّا أعتق ستة مملوكين له عند موته لا يملك غيرهم فجزأهم - صلى الله عليه وسلم - أثلاثًا ثم أعتق اثنين وأرق أربعة" قال في "البحر": "والمراد جزأهم باعتبار القيمة".
(٤) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٦/ ٤٦٢) حيث قال: " (ولو) (أعتق) شخص (ثلاثة) من الأرقاء معًا كأعتقتكم (لا يملك غيرهم) عند موته (وقيمتهم سواء) ولم تجز الورثة عتقهم (عتق أحدهم بقرعة) ".
(٥) تقدم الكلام عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>