وهذا جواب سديد، فهدا أصل بذاته مستقلٌّ، وهو أن الشرع يرغِّب في تكميل العتق، كما تقدم الكلام على من أعتق شركًا له في عبد؛ فمصلحة تكميل العتق أولى من تجزئ العتق على الورثة، والعبيد، فهنا أصل آخره جرى عليه الحديث، دون الأصل الذي تفطن له الحنفية، ومن
(١) لم أقف عليه عند البخاري. وأخرجه مسلم (١٦٦٨)، ومالك في "الموطإ" (٣).