للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أراد التوسع في ذلك فليراجع كلام ابن القيم على حديث المصراة في "أعلام الموقعين".

والواجب أن يُلتزم بدلالة الحديث، ولو لم نعلم العلة، ولكن ابن رشد - رَحِمَه اللَّهُ - أجاد تقرير هذا الأصل.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي مَالِ الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَ لِمَنْ يَكُونُ، فَقَالَتْ طَائِفَة: الْمَالُ لِلسَّيِّدِ، وَقَالَتْ طَائِفَة: مَالُهُ تَبَعٌ لَهُ، وَبِالْأَوَّلِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ مِنَ الصَّحَابَةِ (١)، وَمِنَ الْفُقَهَاءِ أَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَالثَّوْرِيُّ (٣)، وَأَحْمَدُ (٤)، وَإِسْحَاقُ (٥)، وَبِالثَّانِي قَالَ ابْنُ عُمَرَ (٦)، وَعَائِشَةُ (٧)، وَالْحَسَنُ (٨)، وَعَطَاءٌ (٩)، وَمَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ (١٠). وَالْحُجَّةُ لَهُمْ حَدِيثُ


(١) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٣٤)، وابن أبي شيبة (٤/ ٤٠٣).
(٢) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٤/ ٤٣١) حيث قال: " (قوله ولا ملك للمملوك) عن هذا قلنا إن مال العبد لمولاه بعد العتق وهو مذهب الجمهور".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٣٢٨) حيث قال: "وقال آخرون: "إذا عتق العبد فماله لسيده؛ مولاه"، وممن قال ذلك: الثوري، وابن شبرمة، وأبو حنيفة، وأصحابه، والحسن بن حي، وعبيد اللَّه بن الحسن".
(٤) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٦٢٢٣) حيث قال: " (وإن أقر) عبد (غير مكاتب لسيده) لم يصحَّ (أو) أقر (سيده له بمال لم يصح)، أما الأول فلأنه لم يفد شيئًا؛ لأنه لا يملك شيئًا يقر به، وأما الثاني فلأن مال العبد لسيده فلا يصح إقرار الإنسان لنفسه".
(٥) ينظر: "مسائل الكوسج" (٢٣٣٠).
(٦) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٣٣١) حيث قال: "وروى حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان إذا أعتق عبدًا لم يعرض لماله".
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٠٣).
(٨) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٣٤)، وابن أبي شيبة (٤/ ٤٠٤).
(٩) ينظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٨/ ٩٧) حيث قال: "وقالت طائفة: إذا أعتق العبد تبعه ماله، روينا هذا القول عن عمر، وعائشة، وبه قال الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، والشعبي، والنخعي، ومالك، وأهل المدينة". قال أبو بكر: "وبه أقول"".
(١٠) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٣٢٧) حيث قال: "فقال أكثر أهل المدينة: إذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>