(١) أخرجه أبو داود (٣٩٦٢)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٦٠٥٤). (٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٧٥) حيث قال: "العتق يقع من الحرّ البالغ في مكةَ فإذا قال لعبده أو أمته: أنت حر أو محرر أو قد حررتك أو أعتقتك فقد عتق نوى المولى العتق أو لم ينوِ". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٣٦١) حيث قال: "يصح إعتاق مكلف به، أي: بالعتق، أي: بتصريحه به، أي: باللفظ الدال عليه صريحًا وأتى بالمصدر ليصير سائر تصاريفه من الصريح نحو: أعتقتك وأنت معتوق وعتيق ومعتق (وبفك الرقبة) نحو: فككت رقبتك أو أنت مفكوك الرقبة (والتحرير) كأنت حرٌّ وحررتك، والواو بمعنى: أو وهذا إن أطلق بل (وإن) قيد بزمن كأنت حر أو معتوق (في هذا اليوم) أو في هذا الشهر فحر أبدًا". =