للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَعْتَق عَبْدًا فَمَالُهُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ" (١)).

أما الطائفة الأولى فأعملوا حديث: "من باع عبدًا له مال، فماله للبائع إِلَّا أن يشترطه المبتاع" ففيه إثبات أن الأصل أن ماله للبائع مع الإجماع - حكاه ابن عبد البر في "التمهيد" - على أن للسيد نزع المال عن عبده، وضعفوا خبر ابن عمر؛ قال ابن عبد البر: "وروي بنحو هذا القول في العتق أيضًا خبر مرفوع إلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عمر، ولكنه خطأ عند أهل العلم بالنقل".

وأما مالك فجمع بين الحديثين فجعل المال للبائع إذا باعه، وللعبد إذا أعتق إِلَّا أن يستثنيه السيد وفاقًا لابن شهاب الزُّهري.

* قوله: (وَأَمَّا أَلْفَاظُ الْعِتْقِ، فَإِنَّ مِنْهَا صَرِيحًا وَمِنْهَا كِنَايَةً عِنْدَ أَكْثَرِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ أَمَّا الألْفَاظُ الصَّرِيحَةُ، فَهُوَ أَنْ يَقُولَ: أَنْتَ حُرٌّ، أَوْ أَنْتَ عَتِيق وَمَا تَصَرَّفَ مِنْ هَذِهِ، فَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ تُلْزِمُ السَّيِّدَ بِإِجْمَاعٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ (٢) … وَأَمَّا الْكِنَايَةُ فَهِيَ مِثْلُ قَوْلِ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ: لَا سَبِيلَ لِي


= أعتق العبد، فماله له دون السيد. وهو قول مالك، وأصحابه، والليث بن سعد، والأوزاعي. وبه قال الشافعي بالعراق في القديم الذي يرويه الزعفراني عنه".
(١) أخرجه أبو داود (٣٩٦٢)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٦٠٥٤).
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٧٥) حيث قال: "العتق يقع من الحرّ البالغ في مكةَ فإذا قال لعبده أو أمته: أنت حر أو محرر أو قد حررتك أو أعتقتك فقد عتق نوى المولى العتق أو لم ينوِ".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٣٦١) حيث قال: "يصح إعتاق مكلف به، أي: بالعتق، أي: بتصريحه به، أي: باللفظ الدال عليه صريحًا وأتى بالمصدر ليصير سائر تصاريفه من الصريح نحو: أعتقتك وأنت معتوق وعتيق ومعتق (وبفك الرقبة) نحو: فككت رقبتك أو أنت مفكوك الرقبة (والتحرير) كأنت حرٌّ وحررتك، والواو بمعنى: أو وهذا إن أطلق بل (وإن) قيد بزمن كأنت حر أو معتوق (في هذا اليوم) أو في هذا الشهر فحر أبدًا". =

<<  <  ج: ص:  >  >>