للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَلَيْكَ، أَوْ لَا مِلْكَ لِي عَلَيْكَ، فَهَذِهِ يَنْوِي فِيهَا سَيِّدُ الْعَبْدِ، هَلْ أَرَادَ بِهِ الْعِتْقَ أَمْ لَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ؟ (١).


= ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١٠/ ٣٥٧) حيث قال: "وقوله لعبده: أنت حرة ولأمته أنت حر صريح".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" (٢/ ٥٧٨) حيث قال: "وصريحه لفظ عتق. (و) لفظ (حرية) لورود الشرع بهما فوجب اعتبارهما (كيف صرفًا) كقوله لقنه: أنت حر أو محرر أو حررتك أو أنت عتيق أو معتق بفتح التاء أو أعتقتك فيعتق ولو لم ينوه".
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٧٥) حيث قال: "ولو قال: لا ملك لي عليك ونوي به الحرية عتق وإن لم ينوِ لم يعتق وكذلك كنايات العتق".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٣٦١ - ٣٦٢) حيث قال: "الكناية الظاهرة يصرفها عن العتق النية والقرينة فلعل الأولى ولا يعتبر عدم إرادته للعتق فتأمل (قوله: فقال له أحد هذين اللفظين)، أي: جوابًا لكلامه، والمراد باللفظين المتقدمين: لا ملك لي عليك، ولا سبيل لي عليك".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١٠/ ٣٥٦) حيث قال: " (ولا يحتاج) الصريح (إلى نية) كما هو معلوم وذكر توطئة لقوله مع أنه معلوم أيضًا؛ لئلا يتوهم من تشوف الشارع إليه وقوعه بها من غير نية (وتحتاج إليها كناية)، وإن احتفت بها قرينة؛ لاحتمالها، ويظهر أن يأتي في مقارنة النية لها نظير ما مر في الطلاق، وهي أي: الكناية كثيرة، وضابطها كل ما أنبأ عن فرقة أو زوال ملك، فمنها (لا ملك) أو لا يد أو لا أمر أو لا إمرة أو لا حكم أو لا قدرة (لي عليك ولا سلطان) لي عليك (ولا سبيل) لي عليك و (لا خدمة) لي عليك زال ملكي عنك (أنت) بفتح التاء أو كسرها مطلقًا؛ إذ لا أثر للحن هنا (سائبة أنت مولاي) ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٥٧٨ - ٥٧٩) حيث قال: " (وكنايته)، أي: العتق التي يقع بها (مع نيته)، أي: العتق. قلت: أو قرينمة كسؤال عتق كالطلاق (خليتك أو أطلقتك والحق بأهلك) بهمزة وصل وفتح الحاء (واذهب حيث شئت ولا سبيل لي) عليك (أو لاسلطان لي) عليك (أو لا ملك لي). عليك (أو لا رق لي) عليك (أو) لا (خدمة لي عليك، وفككت رقبتك ووهبتك لله، ورفعت يدي عنك إلى الله وأنت للّه أو) أنت (مولاي أو) أنت (سائبة وملكتك نفسك. و) من الكناية".

<<  <  ج: ص:  >  >>