للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ" (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (٢)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٨٢٢٩ - وقد حدثناه عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ، ثَنَا أبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ (٣)، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ، قَالَ: "الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ مِنَ النَّسَبِ، لا تُبَاعُ وَلا تُوهَبُ" (٤).

٨٢٣٠ - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْعَدْلُ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنَا عَمْرُو بْنُ حُصَيْنٍ الْعُقَيْلِيُّ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا سَلْمُ بْنُ أَبِي الذَّيَّالِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : "لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلامِ مَنْ سَعَى (٥) فِي الْجَاهِلِيَّةِ،


(١) إتحاف المهرة (٨/ ٥٠٨ - ٩٨٦٥).
(٢) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: بالدبوس"، وكذا في تلخيص الاستدراك لابن الملقن (٦/ ٣٠٨٠)، والدبوس واحد الدبابيس، يعني مقامع الحديد قاله الزبيدي، وهو اسم لسلاح كان يستخدم في عصر الذهبي، وهي عبارة تعنى أنه دون تصحيح هذا الحديث قرع السيوف، وانظر البدر المنير (٩/ ٧١٧) وقد تكلم على الحديث وأشار إلى قول الذهبي فيه.
(٣) هو: محمد بن مسلم بن سوسن الطائفي، وفيه لين.
(٤) إتحاف المهرة (٩/ ٢٢ - ١٠٣١٠).
(٥) في (ز) و (م) و (ك) والتلخيص: "لا مشاغاة في الإسلام من شغى"!، والشغا: اختلاف نبتة الأسنان، شغى يشغى فهو أشغى، وهي شغواء، فلا يحتمل أن يكون لهذه اللفظة وجه هنا، والمثبت من (س)، وقال الخطابي في معالم السنن (٣/ ١٧٣): "المساعاة الزنا، وكان الأصمعي يجعل المساعاة في الإماء دون الحرائر؛ وذلك لأنهن يسعين لمواليهن فيكتسبن لهم بضرائب كانت عليهن، فأبطل المساعاة في الإسلام، ولم =

<<  <  ج: ص:  >  >>