للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هَذِهِ سُنَّةُ صَلَاةِ الاسْتِخَارةِ، عَزِيزَةٌ، تَفَرَدَ بِهَا أَهْلُ مِصْرَ، ورُوَاتُهُ عَنْ آخِرِهِمْ ثِقَاتٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

١١٩٤ - أخبرنا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عُثْمَان بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زرَارَةَ الرَّقِّيُّ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : "لا يُحَافِظُ عَلَى صَلاةِ الضُّحَى إِلَّا أَوَّابٌ". قَالَ: "وَهِيَ صَلاةُ الأوَّابِينَ" (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ.

١١٩٥ - حدثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيِّ، حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ فِي سَفَرٍ صلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "إِنِّي صَلَّيْتُ صَلاةَ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ، فَسَأَلْتُ رَبِّي ثَلاثًا، فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ، وَمَنَعَنى وَاحِدَةً، سَأَلْتهُ أَنْ لا يَقْتُلَ أُمَّتي بِالسِّنِينَ، فَفَعَلَ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُظْهِرَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا، فَفَعَلَ، وَسَأَلْتهُ أَنْ لا يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا، فَأَبَى عَلَيَّ" (٢).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ.

إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ فِي ثَمَانِ رَكَعَاتِ الضُّحَى فَقَطْ.

١١٩٦ - حدثنا أَبُو أَحْمَدَ بَكْرُ بْن مُحَمَّدٍ الصِّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، ثَنَا


(١) إتحاف المهرة (١٦/ ٧١ - ٢٠٤٠٣).
(٢) إتحاف المهرة (٢/ ٥٧ - ١٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>