وفى خُلُقه، وأما أمثال العتاب له - صلى الله عليه وسلم - فإنها تدل على تفخيمه والاعتداد به، فإن كلها كانت بـ "إياكِ أعنى واسمعى يا جارة"، فالخطاب والعتاب يكون لغيره لا له، وكذا نسبة الله زرية عيب العبوس والقول له يكون متوجهاً إلى غيره فى الحقيقة".
* *
* الناحية الفقهية فى هذا التفسير:
أما الناحية الفقهية فى هذا التفسير: فإنها تظهر فيه بمظهر التأثر بما لفقهاء الشيعة من الاجتهادات التى يخالفون فيها مَن عداهم، غير أن المؤلف يطوى الكلام طياً، فلا يتعرض لتفصيل المسائل الجزئية، ولا يُشغل نفسه بكثرة الأدلة والبراهين، ولا بالدفاع عن مذهبه ورد مذهب مخالفيه، كما يفعل الطبرسى مثلاً..
* نكاح الكتابيات:
فمثلاً عندما فسَّر قوله تعالى فى الآية [٥] من سورة المائدة: {والمحصنات مِنَ الذين أُوتُواْ الكتاب مِن قَبْلِكُمْ} ... الآية، يقول ما نصه: "قد اختلفت الأخبار والأقوال فى نكاح النساء من أهل الكتاب، وكذا فى أن هذه الآية منسوخة بآية حُرْمة نكاح المشركات، وحُرْمة الأخذ بعِصَمِ الكوافر، أو ناسخة، وكذا فى الدوام والتمتع بهن. وقول النبى صلى الله عليه وآله:"إن سورة المائدة آخر القرآن نزولا، فأحلُّوا حلالها وحرِّموا حرامها" ينفى كونها منسوخة".
* *
* المتعة:
وعندما فسَّر قوله تعالى فى الآية [٢٤] من سورة النساء: {فَمَا استمتعتم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الفريضة} .. نجده يقول: "وفى لفظ الاستمتاع، وذكر الأجور، وذكر الأجل - على قراءة "إلى أجل" - دلالة واضحة على تحليل المتعة، {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ} من إعطاء الزيادة على الفريضة أو إسقاطهن شيئاً من الفريضة {مِن بَعْدِ الفريضة} .. وفيه إشعار بكون الأجر من أركان عقد التمتع كما عليه من قال به.
وعن الباقر: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما، تقول: استحللتك بأجر آخر برضا منها ولا تحل لغيرك حتى تنقضى عِدَّتها، وعِدَّتها حيضتان.. {إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} فحلَّل المتعة عن علم، ولغايات منوطة بالمصالح والحكم".