للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكفروا خيار الصحابة.. فإنا نكفرهم، ولا تجوز الصلاة عليهم عندنا ولا الصلاة خلفهم" (١) .

وقال: "وتكفير هؤلاء واجب في إجازتهم على الله البداء، وقولهم بأنه قد يريد شيئاً ثم يبدو له، وقد زعموا أنه إذا أمر بشيء ثم نسخه، فإنما نسخه لأنه بدا له فيه..

وما رأينا ولا سمعنا بنوع من الكفر إلا وجدنا شعبة منه في مذهب الراوافض.." (٢) .

القاضي أبو يعلى (٣) :

قال: وأما الرافضة فالحكم فيهم.. إنْ كفر الصحابة، أو فسهم بمعنى يستوجب به النار فهو كافر (٤) .

والروافض كما تبين بعد انتشار أصولهم يكفرون أكثر الصحابة.

ابن حزم:

قال: وأما قولهم (يعني النصارى) في دعوى الروافض تبديل القرآن فإن الروافض ليسوا من المسلمين (٥) ، إنما هي فرقة حدث أولها بعد موت رسول الله


= الإسلام" في عصره، ويدرس في سبعة عشر فناً، توفي سنة (٤٢٩هـ) (انظر: السبكي/ طبقات الشافعية: ٥/١٣٦-١٤٥، القفطي/ إنباه الرواة: ٢/١٨٥، ١٨٦، السيوطي/ بغية الوعاة: ٢/١٠٥)
(١) الفرق بين الفرق: ص٣٥٧
(٢) الملل والنحل: ص٥٢-٥٣، تحقيق ألبير نصري نادر
(٣) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء أبو يعلى، عالم عصره في الأصول والفروع، توفي سنة (٤٥٨هـ) .
(انظر: طبقات الحنابلة: ٢/١٩٣-٢٣٠)
(٤) المعتمد: ص٢٦٧
(٥) يعني فلا حاجة في كلامهم على المسلمين، ولا على كتابهم

<<  <  ج: ص:  >  >>