للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاسم والمعنى والفعل فليس بمُسَلَّم، لأَنَّه قَسَّمَهُ بعد ذلك إِلى "مُطْلَق ومُقَيَّدٍ"، (١) والمطلق: هو الطهور.

قال الحنفية: "لأَن ما تعدَّى "فاعله" تَعَدَّى "فَعُولُه" وما لَزِم "فَاعِله" لَزِم "فَعُوله": كقاتل، وقَتُولٌ، وآكل، وأكُولٌ". (٢)

وقال الأَولُّون: "قوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: "هو الطَّهُور ماؤه" (٣) حُجَّةٌ لنا، لأنه لو كان المرادُ: الطَاهِرُ لم يَحْصُل الجَوَاب، لأَن من الطَاهِرات ما لَا يُتَوَضأ به". (٤)

قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: "وفَضلُ الخطاب في المسألة: (٥) أَنَّ صيغة اللزوم والتعدي لفْظٌ مجْمَلٌ يُراد به اللزوم والتعدي النحوي واللَّفْظِي، ويُراد به التعدَّي الفقهي. (٦)

فالأَوَّل: أَنْ يُراد بـ"لَازِم": ما ينصب الَمفْعُول به، ويراد بـ"التَّعدي":


(١) انظر: (مختصر الخرقي: ص ٤).
(٢) انظر: (البناية للعيني: ١/ ٢٩٥، وما بعدها، الاختيار: ١/ ١٢).
(٣) أخرج هذا الحديث أبو داود في الطهارة: ١/ ٢١، باب الوضوء بماء البحر حديث (٨٣) والنسائي في الطهارة: ١/ ٤٤ باب ماء البحر، والترمذي في الطهارة: ١/ ١٠٠ باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، حديث (٦٩) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه في الطهارة: ١/ ٣٦، باب الوضوء بماء البحر حديث (٣٨٦)، والدارمي في الطهارة: ١/ ١٨٥، باب الوضوء، من ماء البحر.
(٤) قال القاضي وغيره: "وفائدة الخلاف: أن عندنا أن النجاسة لا تزال شيء من المائعات غير الماء، وعندهم يجوز": (المبدع: ١/ ٣٣).
وفي الاختيارات: ص ٣: "له فائدة أخرى، الماء يدفع النجاسة عن نفسه بِكَوْنه مُطَهِّراً كما دَلَّ عليه قوله: "الماء طَهُورٌ لا ينْجِس شيء"، وغيره ليس بطهور، فلا دفع، وعندهم: الجميع سواء".
(٥) ليست في الاختيارات.
(٦) زيادة ليست في الاختيارات.

<<  <  ج: ص:  >  >>