للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما نصب المفعول لَهُ. لهذا لا تُفَرِّق العَرَب فيه بين فاعلٍ وفَعُول في اللزوم والتعدي، وحِينَئذٍ فمن قال: أَنَّ فَعُول هذا بمعنى: فاعل من أنَّ كلاً منهما ينصب المفْعُول به.

ومن اعتقد أنَّ فَعُولاً مُتَعدٍّ بهذا المعنى فقد أَخْطَأَ.

وأما التَّعَدي الجُمَلي الفقهي فَيُراد به: أَنَّ الطَّهور: هو الذي يُتَطَهَّر به في رفع الحدث، وإِزالة النجاسة، بخلاف ما كان طَاهِراً، ولم يُتَطَهَّر به: كالأَدْهَان ونحوها". (١)

وعلى هذا فلفظ "طاهر" في الشرع أعم من لفظ "الطهور"، فكل طهور طَاهِر، وليس كل طَاهِر طَهُور.

فالعرب تقول: طَهُورٌ، وَوَجُورٌ، وسَعُوطٌ، بالفتح: لما يُتَطَّهرُ به، وُيوجَرُ به، ويُسْتَعَط به. (٢) وبالضم: للفعل الذي هو مُسَمَّى المَصْدر. (٣)

فالطهور: لا يقع إِلَّا على الماء، وقد يقع على التراب.

وأمّا الطَاهِر: فيقع على أشياءٍ كَثِيرةٍ، وقد تنازع العلماء. هلْ كُلُّ طَاهِر طَهُورٌ؟ أم قد يكون الماء طاهراً، ولا يكون طَهُوراً؟ .

ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره.


(١) لم أعثر على هذا النص لا الفتاوى، وإنما بعضه في الاختيارات: ص ٣ وما بعدها.
(٢) قال الأزهري: "فالطهور: جاء على مثال: فَعُول، وفَعولٌ في كلام العرب يجيء بمعان مختلفة" وسرد هذه المعاني مُمَثلاً لها. انظر: (الزاهر: ص ٣٥، وما بعدها) وكذلك (النظم المستعذب لابن بطال: ١/ ٤).
(٣) قال النووي في شرح مسلم: ٣/ ٩٩: "قال جمهور أهل اللغة، ويقال: الوُضُوء والطُهُور، بضم أولهما إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر".

<<  <  ج: ص:  >  >>