للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: أنَّ كُلَّ طَاهِر، فهو طَهُور، (١) وعلى هذا: فالماء المتغير بالطاهرات: طاهر وطَهُورٌ.

والماء المتغير بأصل الخِلْقة، وما يشق صونه عنه، فإِن هذا طَاهِر وطَهُور في أحد القولين.

وهذا مذهب أبي حنيفة، (٢) وعلى هذا فالماء الطاهر هو الماء الطهور.

وبهذا تظهر فائدة النزاع في المسألة.

فإنَّ من الناس من قالمالا فائدَة فيها، وأيضاً فالماء المستعمل إن قيل: إِنَّه نَجِس، كأحَدِ القَوْلَين في مذهب أبي حنيفة وأحمد. (٣)

والذي عليه الجمهور: أنه طَاهِر، (٤) وعلى هذا، فهل هو طَهُورٌ؟ على قولين:

فأبو حنيفة وأحمد في أحد القولين ليس بطَهُور فلا يكون طَاهِراً. (٥)


(١) وهي طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن قدامة وشمس الدين في شرحه. انظر: (الاختيارات: ص ٢، المغني مع الشرح: ١/ ٦ - ٧، الإنصاف: ١/ ٢٢).
(٢) انظر: (الاختيار: ١/ ١٢) قال شيخ الإسلام: "وهو رواية عن أحمد رحمه الله" (الاختيارات: ص ٣).
وأبو حنيفة: فهو النعمان بن ثابت بن زوطة، صاحب المذهب المشهور، جمع بين الفقه والورع، من مصنفاته: "الفقه الأكبر" كما ذكر ذلك أكثر مترجميه، توفي: (١٥٠)، له ترجمة في: (مرآة الجنان: ١/ ٣٠٩، النجوم الزاهرة: ٢/ ١٢، الطبقات السنية: ١/ ٧٣، الانتقاء لابن عبد البر: ص ١٢٢، تاريخ بغداد: ١٣/ ٣٢٣، الجواهر المضية: ١/ ٢٦ وما بعدها).
(٣) وهذه رواية أبي يوسف وأبي حنيفة وأحمد، انظر: (البناية: ١/ ٣٥٠، المغني: ١/ ١٩).
(٤) وهو المذهب عند الحنابلة، جزم به الخرقي وابن الجوزي، وقال في الكافي: "إنها الأشهر". انظر: (مختصر الخرقي: ص ٤، المذهب الأحمد: ص ٢، الكافي: ١/ ٥، الإنصاف: ١/ ٣٥).
(٥) انظر: (البناية: ١/ ٣٤٩، الإنصاف: ١/ ٣٥ - ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>