(٢) جزم بهذا أبو الحسن الأمدي، وهو ظاهر قول القاضي، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي (المغني: ١/ ٢٧). قال صاحب الإنصاف: ١/ ٦٧: "وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب". وجزم به الخرقي في (المختصر: ص ٤)، وقدمه المجد في (المحرر: ١/ ٢)، واكتفى به ابن الجوزي في (المذهب الأحمد: ص ٣). (٣) وهي رواية الأثرم وابن قدامة، وصاحب الفائق. انظر: (الإنصاف: ١/ ٦٨، الكافي: ٨/ ١، المبدع: ١/ ٥٩). (٤) قال في المطلع: ص ٨: "وللعلماء في مِقْدَار الرطل العراقي ثلاثة أقوال: أصحها أنه مائة درهم، وثمانية وعشرون درهمأوأربعة أسباع درهم - والثاني: مائة وثمانية وعشرون، والثالث: ماثة وثلاثون". قال في الإنصاف: ١/ ٦٨: "هو الصحيح من المذهب ... وعلى هذا جمهور الأصحاب" أي: القول الأول والذي رجحه صاحب المطلع.