(٢) انظر: (المطلع: ص ٧)، وزاد ابن مفلح: "مع الاختيار": أي كُلُّ عيْن حَرُم تَنَاوُلُها مع الاخْتِيَار ... "، واحترز بـ"الاخْتِيَار" عن الميتة، فإِنها لَا تَحْرُم في المخمصة مع نجاستها (المبدع: ١/ ٣٩). (٣) انظر: (المطلع: ص ٧). للإمام أحمد روايتان في الماء الذي بلغ قلتين وأصابته نجاسة من بول الآدميين وَعَذرَاتِهِم. الأولى: وهي الأشهر: أَنه ينجس بذلك، وهي منقولة عن علي رضي الله عنه والحسن البصري. والثانية: أنه لا ينجس ما لم يتغير كسائر النجاسات، اختارها أبو الخطاب وابن عقيل وهذا مذهب الشافعي، وقدمه السامري، ومال إليه المجد بن تيمية وغيره: انظر (المغني: ١/ ٣٧، المبدع: ١/ ٥٤، المحرر: ١/ ٢، المستوعب ١ لوحة ٤ أمخطوط). (٤) قال الزركشي: "العَذِرَة لا تكون إلا من الآدميين"، (حاشية الروض: ١/ ٧٤).