للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: ما اسْتَنَد الشَّيْءُ في وُجُودِه إِلَيْه (١).

٧٨ - قوله: (الِمَفْصَل)، يجوز فيه كسر "الميم"، وفتح "الصاد" وعكسه.

وهو البياض الذي بين اللحية والأذن، وقد فسره "الشيخ" فقال: "هو ما بَيْن اللِّحية والأذن" (٢).

٧٩ - قوله: (والفَمُ)، معروفٌ، وهو مُعْرَبٌ بالحركات الظاهرة، فإِذا نَزَعْتَ "الميم" منه أُعِرْب بالحُرُوف.

وهو منْ الوجه في حُكم الظاهر منه، ويقال لمن سَقَطَتْ أَسْنَانهُ: سقط فَمهُ مجازًا.

٨٠ - قوله: (والأَنفُ)، معروفٌ أيضًا، قال الله عزّ وجلّ: {وَالْأَنْفُ بَالأَنْفِ} (٣)، وفيه حاسة الشم.

وهو من الوجه في حُكْم الظاهر (٤). يقال: مات حَتْفَ أَنْفِه، ويقال:


= والشوكاني في إِرشاد الفحول: ص ٣، والجرجاني في التعريفات: ص ٢٨، والفتوحي في شرح الكوكب المنير: ١/ ٣٨).
(١) قاله الآمدي في (الإحكام: ١/ ٧)، والبعلي في: (محصره الأصولي: ص ٣٠). هذا تعريف "للأصل" في اللغة، أما في الاصطلاح: هو ما لَهُ فَرْعٌ.
وقيل: ما يتفرع غيره عليه. انظر: (شرح الكوكب المنير: ١/ ٣٨، المطلع للبعلي: ص ٢٤٢، التعريفات للجرجاني: ص ٢٨).
(٢) انظر: (المختصر: ص ٦).
اختلف الفقهاء في "المفصل"، هل هو من الوجه؛ فيجب غسله، أو ليس منه فلا يجب غسله. جمهور الفقهاء على أنه من الوجه، وذهب مالك رحمه الله إِلى أنَّه ليس منه فلا يجبُ غسله. انظر تفصيل ذلك في: (المغني: ١/ ٩٧، البدع: ١/ ١٢٣، الذخيرة للقرافي: ١/ ٢٤٩).
(٣) سورة المائدة: ٤٥.
(٤) ويقصد "الشيخ" بـ "الفم والأنف" المضمضة والاستناق، وقد سبق تعريفهما في: ص ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>