(١) ذكرت هذه المسألة بالتفصيل مع بيان الآراء والمذاهب فيها في مقدمة الكتاب. انظر ذلك في ص ١٦ وما بعدها. (٢) وهو قول الشافعي رحمه الله - وقاله بعض الصحابة منهم ابن مسعود، وابن عمر رضي الله عنهما، ومن التابعين الشعبي ومقاتل بن حبان. كما قال هذا إسحاق بن راهويه، وأحمد في رواية عنه ذكرها أبو زرعة الدمشقي. انظر: (جلاء الأفهام: ص ١٩٣ وما بعدها، المغني: ١/ ٥٧٩، الأم: ١/ ١١٧). (٣) وهو قول مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء حكاه ابن المنذر، وقول الثوري، وأهل الرأي جملة. انظر: (جلاء الأفهام: ص ٢٢٩، مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٢٢/ ٤٧١، المغني: ١/ ٥٧٩ وما بعدها، المجموع للنووي: ٣/ ٤٤٩، المنتقى للباجي ١/ ٢٩٥). (٤) وهو محكي عن أبي حنيفة ومالك والأوزاعي والثوري، قالوا: لأن الأمر المطلق لا يقتضي تكراراً. والماهية تَحْصُل بمرَّةٍ. قال القاضي عياض وابن عبد البر: وهو قول جمهور الأئمة. انظر: (جلاء الأفهام: ص ٢٢٩، فتح الباري: ١١/ ١٥٢). (٥) قاله ابن جرير الطبري وطائفة وادَّعى فيه الإجماع. انظر: (فتح الباري: ١١/ ١٥٢، جلاء الأفهام: ص ٢٢٩). (٦) هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم، الشيخ أبو عبد الله الحليمي الشافعي، أحد أئمة الفقه، القاضي أبو عبد الله. أخذ عن أبي بكر القفال، وأبي بكر الأودني، صنف "المنهاج في شعب الإيمان" توفي ٤٠٣ هـ. أخباره في (طبقات السبكي: ٤/ ٣٣٣، البداية والنهاية: ١١/ ٣٤٩، شذرات الذهب: ٣/ ١٦٧، اللُّباب ١/ ٣١٣، المنتظم: ٧/ ٢٦٤). (٧) انظر: (المنهاج في شعب الإيمان: ٢/ ١٤٧).