(٢) جزء من حديث أخرجه البخاري في العمرة: ٣/ ٦٠٣ باب عمرة في رمضان حديث (١٧٨٢)، ومسلم في الحج: ٢/ ٩١٧ باب فضل العمرة في -رمضان حديث (٢٢١) وأحمد في المسند: ١/ ٢٢٩. (٣) بعض حديث أخرجه مسلم في المساقاة: ٣/ ١٢٢١ باب بيع البعير واستثناء ركوبه حديث (١١٠). (٤) قال في "المغني: ٢/ ٥٧٩": "وكل أرض صالح أهلها عليها لتكون لهم ويؤدون خراجا معلومًا، فهذه الأرض ملك لأربابها، وهذا الخراج في حكم الجزية متى أسلموا سقط عنهم ولهم بيعها وهبتها ورهنها؛ لأنها ملك لهم". (٥) وفي "غريب المدونة: ص ٥٧": "العنوة - بضم "العين" وفتحها، وتسكين "النون" - القهر والذلة، ومنه قوله عَزَّ وَجَلَّ سورة طه: ١١١ {وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ}، قال في (المغني: ٢/ ٥٨٠ ": "فهذه تصير وَقْفاً للمسلمين، يضرب عليها خَراج مَعْلومٌ يؤخذ منها في كلِّ عام، يكون أجرة لها، وتُقَر في أيدي أربابها ما داموا يؤدون خراجها وسواء كانوا مسلمين أو من أهل الذمة، ولا يسقط خراجها بإسلام أربابها, ولا بانتقالها إلى مسلم؛ لأنه بمنزلة أجرتها".