(٢) وهو أفضل عند مالك وأبو ثور وظاهر مذهب الشافعي، كما روى هذا عن جموع من الصحابة. انظر: (المغني: ٣/ ٢٣٣، المجموع: ٧/ ١٣٩، المدونة: ١/ ٣٦٠، بداية المجتهد: ١/ ٣٦٢). (٣) جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند: ٢/ ٤٤، والدارمي في الأطعمة: ٢/ ١٠٣، باب النهي عن القران. (٤) أخرجه البخاري في الأطعمة: ٩/ ٥٦٩، باب القران في التمر، حديث (٥٤٤٦)، وأحمد في المسند: ٢/ ٤٤. (٥) وقد اختلف رواة الحديث، وأهل اللغة من بعدهم في هذه اللفظة، والأكثر على أنها بـ"الألف": أي الإقران. قال ابن حجر في "الفتح: ٣/ ٤٢٣ ": وهو خطأ من حيث اللغة كما قاله عياض وغيره". قال الفراء: "قرن بين الحج والعمرة، ولا يقال: أقرن". انظر: (فتح الباري: ٩/ ٥٧٠).