للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والوقف في الشرع: قال في "المقنع " وغيره: "تحبيسُ الأَصل وتَسْبِيل الَمنفَعَة". (١)

قال صاحب "المطلع ": "وهذا الحدُّ لَمْ يجمع شروط الوقف.

وقال غيره: تَحْبِيس مالكٍ مُطْلَق التَصَرف مالَة المنتَفعُ به مع بَقاء عَيْنِه، بِقَطْع تَصَرُّف الواقف وغيره في رَقَبته، يُصْرَف رِبْحُة إِلى جِهَة بِرٍّ تَقَرَّبًا إِلى الله تعالى". (٢)

ولا يخفى ما فيه من الطول، والأَحْسَن: حبْس مالكٍ أصْل مَالِه المنتفع به مع بقَائِه زمانًا على بِرٍّ. (٣)

١١١٧ - و (العطايا)، جمع عَطِيَّةٍ وعطاءٍ، والمراد بها: الهّبة وما في معناها قال الجوهري: "والعَطِيَّة: الشَّيْءُ المُعْطَى، والجمعْ: العَطَايا". (٤)

١١١٨ - قوله: (في صِحَّةٍ)، الصِحَّة: صِحّةَ، ضِد السَّقَم، وقد صَحَّ يَصِحُّ صحَّةً فهو صحيحٌ: إِذا لم يكن به مَرَضٌ.


(١) انظر: (المقنع: ٢/ ٣٠٧)، وكذلك: (المغني: ٦/ ١٨٥، الإنصاف: ٧/ ٣، المذهب الأحمد: ص ١١٨، الكافي: ٢/ ٤٤٨)، ونسب المرداوي في "الانصاف: ٧/ ٣" مثل هذا: للهداية، والمستوعب، والتلخيص، والرعايتين وغيرها.
(٢) انظر: (المطلع: ص ٢٨٥ بتصرف)، وبهذا عرفه صاحب "غاية المنتهى" انظر: (مطالب أولي النهى: ٤/ ٢٧١)، وكذلك صاحب "التنقيح: ص ١٨٥، و"المنتهى: ٢/ ٣ "، و" كشاف القناع: ٤/ ٢٤٠" وبمثله عرفه صاحب "المبدع: ٥/ ٣١٣".
(٣) هذا تعريف حسن للمصنف رحمه الله، لولا تقييده بالزمن، مع أن الوقف يكون على سبيل الدوام والاستمرار.
(٤) انظر: (الصحاح: ٦/ ٢٤٣٠ مادة عطا).

<<  <  ج: ص:  >  >>