للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٥٨٨ - قوله: (فأبان منه عضوًا)، أي: فَصلَهُ منه.

* مسألة: أصحّ الروايتين: أنه إِذا ضَرب حيوانًا، فأبَان منه عضوًا يُؤْكَل الصيْد دُونَه. (١)

١٥٨٩ - قوله: (الَمناجِلَ)، جمع مِنْجَلٌ. قال ابن مالك في "مثلثه": "الَمنْجَلُ: مَفْعَلٌ من نَجَل الشَّيْءَ: رمَاهُ، والولدُ: جاءَ به نَجِيبًا، والأَمْر: بَيَّنَهُ، وبالرُّمْح: طَعَنَ، والأَدِيمَ: سلَخَهُ من الرجْلَيْن، والصَّبِيُّ اللَّوحَ: مَحَاهُ، والأَكَّار (٢) الأَرْضَ: شَقّهَا للزراعة.

والِمنْجَلُ: ما يُقْطَع به الزرع ونَحوه، والسِّنان الُموَسِّعُ خَرْقَ الطَّعْنَةِ.

والسائِقُ الحَاذِق، ومَاحِي ألْوَاح الصِبْيان، والرَّجل الوَلُودُ، والبعيرُ الذي يَنْجُل الكَمأَة بِخُفِّهِ.

والُمنْجَل: البعيرُ الذي أنْجَلْتَهُ: أي جَعَلْته يرعى نَجيلًا: وهو ضَرْبٌ من الحَمْضِ". (٣)


= والترمذي في الطب: ٤/ ٣٨٦، باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسُمٍ أو غيره، حديث (٢٠٤٤)، والنسائي في الجنائز: ٤/ ٥٤، باب ترك الصلاة على من قتل نفسه.
(١) أي: دون العضو البائن. قال في (الإنصاف: ١٠/ ٤٢٦): "وهو المذهب وعليه الأصحاب" وبه جزم صاحب (المذهب الأحمد: ص ١٩٣، والمحرر: ٢/ ١٩٤) وإن بقيت في الصيد حياة مستقرة وذكي حل العضو كبقيته قاله في (الإنصاف: ١٠/ ٤٢٦).
وإن أبانه ومات الصيد في الحال: حل الصيد كله. قال الزركشي: "وهو المشهور والمختار لعامة الأصحاب" (الإنصاف: ١٠/ ٤٢٧).
أما الرواية الثانية يأكله وما أبان منه، حكاها الخرقي في (مختصره: ص ٢٠٨).
(٢) الأَكَّارُ: اسم فاعل للمبالغة من الأَكْر، وهو الشَقّ والحَرْثِ. والجمع منه: أكَرَةٌ. قاله في (المصباح: ١/ ٢٢).
(٣) انظر: (إكمال الأعلام: ٢/ ٦٨٤ - ٦٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>