(٢) قال أحمد رحمه الله: "فيكون موقوذًا فلا يباح" انظر: (المغني: ١١/ ٢٥) (٣) ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: ٢٣٥: "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خِطْبة النساء" (٤) انظر: (الصحاح: ٢/ ٥٤٣ مادة ندد). (٥) أخرجه البخاري في الجهاد: ٦/ ١٨٨، باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم حديث (٣٠٧٥)، ومسلم في الأضاحي: ٣/ ١٥٥٨، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إِلاّ السن والظفر وسائر العظام، حديث (٢٠)، وأبو داود في الأضاحي: ٣/ ١٠٢، باب في الذبيحة بالمروة، حديث (٢٨٢١)، والترمذي في الأحكام والفوائد: ٤/ ٨٢، باب ما جاء في البعير والبقر والغنم إِذا نَدَّ، حديث (١٤٩٢)، وابن ماجة في الذبائح: ٢/ ١٠٦٢، باب ذكاة الناد من البهائم، حديث (٣١٨٣)، وأحمد في المسند: ٣/ ٤١٣ - ٤٦٤.