للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٥٩٠ - قوله: (بالِمعْرَاض)، قال القاضي عياض في "مشارقه": "الِمعْرَاضُ: خَشَبَةٌ مَحْدُودَةُ الطرف، وقيل: فيه حَدِيدَةٌ، وقيل: سَهْمٌ بلا ريشٍ". (١)

قلتُ: هو شَيْءٌ كالعَصا يُفْقَس به الصَيْد، فإنْ قَتلهُ بعَرضِه، لم يُؤْكَل، (٢) وإِن كان بحدِّه أَكِل.

وجمعُه: مَعَارِيض، والمعاريضُ أيضًا: ما يُعَرَّضُ بِها من غير تصريح. (٣)

١٥٩١ - قوله: (نَدَّ بَعِيرُهُ)، نَدَّ: أي شَرَد، يقال: نَدَّ البعيرُ - بفتح "النون" - يَنِدُّ - بكسرها - نَدًا، ونِدَادًا: نَفَر وذهَبَ على وجهه شَارِدًا. (٤)

وفي الحديث: "فَنَدَّ بَعيرٌ، وفي القوم خَيْلٌ يسيرةٌ فرَماهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فأثبَتُه فقال عليه السلام: إِنَّ لهذه الإِبل أوَابِدَ كأوَابِد الوَحْشِ، فما نَدَّ منها فافعلوا به هكذا". (٥)

١٥٩٢ - قوله: (يُسِيلُ دَمُه)، بضم "الياء" الأولى، ورُوِي: "يَسيلُ


(١) انظر: (المشارق: ٢/ ٧٣ بتصرف).
(٢) قال أحمد رحمه الله: "فيكون موقوذًا فلا يباح" انظر: (المغني: ١١/ ٢٥)
(٣) ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: ٢٣٥: "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خِطْبة النساء"
(٤) انظر: (الصحاح: ٢/ ٥٤٣ مادة ندد).
(٥) أخرجه البخاري في الجهاد: ٦/ ١٨٨، باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم حديث (٣٠٧٥)، ومسلم في الأضاحي: ٣/ ١٥٥٨، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إِلاّ السن والظفر وسائر العظام، حديث (٢٠)، وأبو داود في الأضاحي: ٣/ ١٠٢، باب في الذبيحة بالمروة، حديث (٢٨٢١)، والترمذي في الأحكام والفوائد: ٤/ ٨٢، باب ما جاء في البعير والبقر والغنم إِذا نَدَّ، حديث (١٤٩٢)، وابن ماجة في الذبائح: ٢/ ١٠٦٢، باب ذكاة الناد من البهائم، حديث (٣١٨٣)، وأحمد في المسند: ٣/ ٤١٣ - ٤٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>