للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَيُقَدِّم أُفَضِّلهُما. وَلا يُجْلَس عَلَى القَبْر،

ــ

الثالثة: نبش ميت ليدفن معه آخر، فهذا حرام ما لم يبل جميع الأول بقول أهل الخبرة، فإن حفره فوجد فيه عظام ... طمه ولم يتم حفره، فإن رآها بعد إتمام الحفر ... جعلها في جنب القبرة ودفن الميت معاها.

قال: وأما الفساقي التي تعمل في هذا الزمان لجمع الموتى ... ففيه إدخال ميت على ميت وهو حرام؛ لما فيه من هتك الأول وظهور رائحته، فيجب إنكار ذلك بل في الاكتفاء به في الدفن الواجب نظر من وجهين:

أحدهما: أنها ليست علي هيئة الدفن المعهود شرعًا.

والثاني: أنها ليست معدة لكتم الرائحة.

قال: (فيقدم أفضلهما) إلى القبلة؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يسأل في قتلى أحد عن أكثرهم قرآنا فيقدمه إلى اللحد.

ولا يجمع بين الرجال والنساء إلا لتأكد الضرورة.

وقال ابن الصباغ: إذا كان بينهما زوجية أو محرمية ... فلا منع.

ويجعل بين الرجال والنساء حاجز من تراب، وكذا بين الرجلين والمرأتين على الصحيح.

ويقدم الأب علي الابن وإن كان الابن أفضل، وتقدم الأم علي البنت، ويقدم الابن علي الأم.

ويظهر أن الخنثى مع الخنثى كذكر مع أنثى.

قال: (ولا يجلس على القبر) أي: محترم لما روى مسلم (٩٧١) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: (لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخلص إلي جلده خير له من أن يجلس على قبر).

وفيه أيضا ً (٩٧٢): (لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها).

<<  <  ج: ص:  >  >>