وخرجهما المتولي على القولين فيما إذا طلبت الأم أجرة الرضاع ووجد الأب متبرعة، والأصح: الجواز، وصحح المصنف في مسألتنا الجواز إذا رآه الإمام مصلحة. ويصح الاستئجار للأذان على الصحيح.
والثالث: يجوز للإمام دون الآحاد.
وتدخل الإقامة في إجارة الأذان تبعًا، ولا يصح إفرادها بالإجارة. فإن وجد متطوعًا لا يستأجر عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على الأذان أجرًا) حسنه الترمذي [٢٠٩].
فلو وجد فاسقًا متطوعًا .. فالصحيح: أنه يرزق أمينًا.
قال:(فصل:
استقبال القبلة شرط لصلاة القادر) أي: على الاستقبال؛ لقوله تعالى:{فول وجهك شطر المسجد الحرام} أي: نحوه، والاستقبال لا يجب في غير الصلاة، فتعين أن يكون فيها.
وقال صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته- وهو خلاد بن رافع الخرزجي الأنصاري-: (إذا قمت إلى الصلاة .. فأسبع الوضوء، ثم استقبل القبلة) رواه الشيخان [خ٦٢٥١ - م٣٩٧].
(والقلة): الكعبة. سميت قبلة؛ لأن المصلي يقابلها. وسميت كعبة؛ لارتفاعها، وقيل: لاستدارتها.
وأجمعوا على أنه: لابد من استقبال المصلي القادر، وفي وجه ضعيف: أنه ركن، وسيأتي الفرق بين الركن والشرط. والاستقبال معتبر بالصدر لا بالوجه.
والفرض في حق التقريب: إصابة عينها، وفي البعيد قولان: