للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ:

مَنْ أَدْرَكَ رُكُوعَ الثَّانِيَةِ ... أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ فَيُصَلِّي بَعْدَ سَلَامِ الإِمَامِ رَكْعَةً، وَإِنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَهُ .. فَاتَتْهُ

ــ

والاعتماد على ما رواه مسلم] ٦٠٢ [عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة)، ولا يخالف هذا ما رواه البخاري] ٤٨٢ [وغيره: (أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه في المسجد بعد ما سلم من الصلاة عن ركعتين في قصة ذي اليدين)، و (شبك في غيره)؛ لأن الكراهة إنما هي في حق المصلي وقاصد الصلاة، وهذا كان منه صلى الله عليه وسلم بعدها.

قال: (فصل:

من أدرك ركوع الثانية .. أدرك الجمعة، فيصلي بعد سلام الإمام ركعة)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها) متفق عليه] خ ٥٨٠ - م ٦٠٧ [.

وفي (المستدرك)] ١/ ٢٩١ [: (من أدرك من الجمعة ركعة .. فليصل إليها أخرى).

هذا إذا أكملها الإمام، أما لو خرج منها قبل السلام .. فلا، ويرشد إليه قوله: (فيصلي بعد سلام الإمام ركعة) والمراد: الركوع المحسوب للإمام.

وعبارته توهم: أن الركوع المحسوب للإمام وحده كاف، فيجوز لمن أدركه إخراج نفسه وإتمامها منفردا وليس كذلك، وعبارة (المحرر): من أدرك مع الإمام ركعة وهي أصوب.

ويجهر المسبوق في هذه الركعة بالقراءة، ذكره في (الشامل) في (صلاة الخوف) ناقلا له عن النص وهو القياس.

قال: (وإن أدركه بعده .. فاتته)؛ لمفهوم الحديث المذكور.

<<  <  ج: ص:  >  >>