الأصحاب قولاً، بل جعلوه سهوًا من كاتبه أو غلطًا من ناقله، وأوله بعضهم على ما إذا أرادت سيدها دون نفسها.
قال:(فصل:
الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع بقوة كبعير وفرس، أو بعدو كأرنب وظبي، أو بطيران كحمام) وفي معناه: القبج والدراج وصغار السباع وهي: صغار الثعالب وأولاد الأرانب ونحوها.
وتعبيره بـ (المملوك) يخرج البعير المقلد بعلامة الهدي؛ فإنه خرج عن ملك مالكه ويجوز التقاطه، والموقوف وينبغي جواز التقاطه لملك منافعه.
ويخرج الكلب والأصح: جواز التقاطه ويعرف سنة.
والظاهر: أنه عند انقضاء مدة التعريف يختار نقل الاختصاص الذي كان للأول، فلو حذف المصنف لفظ (المملوك) .. كان أولى.
قال:(إن وجد بمفازة .. فللقاضي التقاطه للحفظ) شرع يتكلم في الركن الثالث وهو: الملتقط، فإن كان حيوانًا يمتنع من صغار السباع بفضل قوته كالإبل والخيل والبغال والحمير أو بشدة عدوه كالأرانب والظبي المملوكة أو بطيرانه كالحمام، فإن