للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ النَّجَاسَةِ

هِيَ: كُلُّ مُسْكِرٍ مَائِعٍ،

ــ

[باب النجاسة]

هي في اللغة: كل مستقذر، وهو ضربان:

ضرب: يدرك بالبصر، وضرب بالبصيرة، وهو الذي وصف الله تعالى به المشركين في قوله: {إنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ}.

وفي الشرع: كل عين حرم تناولها على الإطلاق في حالة الاختيار، مع إمكانه، لا لحرمتها أو استقذارها أو ضررها ببدن أو عقل.

فخرج بـ (الإطلاق): ما يباح قليله كنبات هو سم.

وبـ (الاختيار): الميتة ونحوها؛ فإنه يباح تناولها عند الاضطرار مع نجاستها في ذلك الوقت، حتى يجب على آكلها غسل فمه.

وبـ (إمكان التناول): الحجر ونحوه من الأشياء الصلبة، ولا يحتاج إلى هذا القيد؛ لأن ما لا يمكن تناوله لا يوصف بتحريم ولا تحليل.

وبقوله: (لا لحرمتها) الآدمي.

وبـ (لا ضرر) فيها: الحشيش المسكر، والسم الطاهر الذي يضر قليله وكثيره، والتراب.

وبـ (غير المستقذر): المني والمخاط.

ثم ذكر المصنف غالب أنواعها:

قال: (هي: كل مسكر مائع).

(المسكر): المغطي للعقل، المغير للحال المعهودة في الصحو، ومنه سكر المال وسكر الشباب وسكر السلطان، ومنه قوله تعالى: {لَقَالُوا إنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا}.

<<  <  ج: ص:  >  >>