للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الْبَيْعِ

ــ

[كتاب البيع]

لما انتهى من ربع العبادات المقصود بها التحصيل الأخروي، وهي أهم ما خلق لها الإنسان ... أعقبه بربع المعاملات المقصود منها التحصيل الدنيوي؛ ليكون سببًا للأخروي؛ وأخر عنهما ربع النكاح؛ لأن شهوته متأخرة عن شهوة البطن، وأخر ربع الجنايات والمخاصمات؛ لأن ذلك غالبًا إنما يكون بعد شهوتي البطن والفرج، وأفرد لفظه؛ اقتداء بالآية الآتية، وطردًا للقاعدة السابقة في (الطهارة) و (الصلاة) و (الزكاة) و (الصوم).

و (البيع) في اللغة: بذل شيء في مقابلة شيء.

قال الشاعر [من البسيط]:

ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم .... ولا أسلمها إلا يدًا بيد

وفي الشرع: نقل ملك إلى الغير.

والشراء: قبوله

ويطلق كل منهما على الآخر، وتقول العرب: بعت بمعنى اشتريت، وجاء شرى بمعنى باع، قال الله تعالى: {وشروه بثمن بخس}.

وقال عز وجل: {ولبئس ما شروا به أنفسهم}.

قيل: وسمي بيعًا، لأن البائع يمد باعه إلى المشتري حالة العقد عادة، وضُعِّفَ بأن البيع من ذوات الياء، تقول: باع يبيع بيعًا، والباع واوي، تقول: بعته أبوعه بوعًا.

وفي هذا التضعيف نظر؛ فإن بعض المتأخرين حكى جواز اشتقاق ذوات الواو من وات الياء وبالعكس.

والأصل في مشروعيته قبل الإجماع: قوله تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم}.

<<  <  ج: ص:  >  >>