للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ

ــ

[كتاب أمهات الأولاد]

ختم المصنف كتابه بأبواب العتق, رجاء أن الله تعالى يعتقه وقارئه من النار, وأخر هذا الباب, لأنه عتق قهري مشوب بقضاء أو طار, ولذلك توقف الشيخ عز الدين فى كتاب (الشجرة) في كون الاستيلاء قربة.

و (الأمهات): جمع أم, وتقدم فى أول (باب ما يحرم من النكاح) أن الأكثر فى جمعها: أمهات كما عبر به المصنف, ويجوز أمات على قلة, هذا فى الأناسى, فأما فى غيرها .. فبالعكس, أنشد الزمخشرى فى تفسير قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ} للمأمون بن الرشيد (من البسيط):

وإنما أمهات الناس أوعية .... مستودعات وللآباء أبناء

وأفتتح الباب في (المحرر) بقوله: روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى مارية حين ولدت: (أعتقها ولدها) قال الحاكم [٢/ ١٩] فى (كتاب الورع) من (مستدركه): إنه صحيح الإسناد, وصححه ابن حزم [المحلى ٩/ ١٨] أيضًا, لكن إبن ماجة [٢٥١٦] رواه بإسناد ضعيف, واستشهد البهيقي [٦/ ١٦٠] بقول عائشة: (ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارًا ولا درهمًا ولا عبدًا ولا أمة) فدل على أن مارية عتقت بموته صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>