للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ:

يَجُوزُ اَلْجَمْعُ بَيْنَ اَلْظُّهْرِ وَاَلعَصْرِ تَقْدِيمًا وَتَاخِيرًا - وَاَلْمَغْرِبِ وَاَلْعِشَاِء كَذَلِكَ

ــ

وهو الأكثر من فعل النبي صلي الله عليه وسلم.

هذا إذا لم يشك في جواز الفطر، أو يكره الأخذ به، أو رغب عن الرخصة، أو كان ممن يقتدي به .. فالفطر له أفضل كما تقدم.

وقيل: الفطر أفضل مطلقًا؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: (ليس من البر الصوم في السفر) رواه الشيخان (خ ١٩٤٦ - م ١١١٥] من حديث جابر، وهو محمول على من أجهده الصوم.

وأما أمره صلي الله عليه وسلم بالفطر في غزوة الفتح، وقوله في الصائمين في ذلك اليوم: (أولئك العصاة) .. فذلك لأجل ملاقاة العدو، ولهذا: (كانت الصحابة بعد ذلك يصومون مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في السفر)، كما رواه مسلم في (صحيحه).

تتمة:

الرخص ثلاثة أقسام:

أحدها: ما يجب فعله وهو: إساغة اللقمة بالخمر إذا لم يجد غيرها وأكل الميتة عند خوف الهلاك على الصحيح.

والثاني: تركها أفضل وهي: المسح على الخف، والجمع بين الصلاتين، والتيمم لمن لم يجد الماء إلا بأكثر من قيمته وهو قادر عليه، وإتيان الجماعة والجمعة مع العذر، والصوم في السفر لمن لم يتضرر به.

الثالث: رخصة فعلها أفضل، كالإبراد بالظهر في الحر، والقصر والإتمام على ما تقرر فيه من الخلاف والتفصيل، وقد تقدم في (باب مسح الخف) عد رخص السفر الطويل والقصير.

قال: (فصل:

يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديمًا وتأخيرًا، والمغرب والعشاء كذلك)؛ لما روى الشيخان [خ ١١١ - م ٧٠٤] عن أنس: (أن النبي صلي الله عليه وسلم كان إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>