للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الإِجَارَةِ

ــ

[كتاب الإجارة]

المشهور كسر همزتها، وحكى الرافعي وابن سيده ضمها وصاحب (المستعذب) فتحها، وهي: إما مصدر أجر أو اسم مصدر، واشتقاقها من الأجر وهو الثواب تقول: آجرك الله، أي: أثابك، وكأن الأجرة عوض عمله كما أن الثواب عوض عمله.

وهي في الشرع: عقد على منفعة مقصودة معلومة بعوض معلوم، فخرج بالمقصودة: التافهة كاستئجار تفاحة للشم، وبمعلومة: الجعالة.

والأصل فيها: قوله تعالى: {فإن أرضعن لكم فئاتوهن أجورهن}.

وقوله: {قالت إحداهما يأبت استئجره}.

قال ابن مسعود: (أصح الناس فراسة ثلاثة: العزيز حيث قال لامرأته: {أكرمي مثواه}، وابنة شعيب حيث قالت: {يأبت استئجره}، وأبو بكر حيث استخلف عمر).

وفي الاستدلال بالآيتين نظر في (المهمات).

وفي (صحيح البخاري) [٢١٤٤]: (أن النبي صلى الله عليه وسلم والصديق استأجرا رجلاً من بني الديل يقال له عبد الله بن الأريقط).

وروى مسلم عن ثابت بن الضحاك: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة).

وروى ابن ماجه [٢٤٤٣] والبيهقي [٦/ ١٢٠]: أنه صلى الله عليه وسلم قال: (أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه).

<<  <  ج: ص:  >  >>