قال:(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن عَسْب الفحل) رواه البخاري [٢٢٨٤] هكذا من رواية ابن عمر رضي الله عنهما في (الإجارة)، وهو: بفتح العين وسكون السين المهملتين وبالباء الموحدة.
وجميع الأحاديث التي صدَّر بها الباب كلها في (الصحيحين) أو أحدهما إلا قوله: (وعن بيعتين في بيعة) فرواه الترمذي [١٢٣١] وقال: حسن صحيح.
وعندنا: النهي في العقود يدل على فسادها، إلا إذا تعلق بأمر خارج عن العقد كالنهي عن البيع إذا نودي لصلاة الجمعة في حق من يجب عليه حضورها .. فالمناهي حينئذ تنقسم إلى مفسد وغيره، وكذلك رتبها المصنف.
قال:(وهو: ضرابه) هذا أشهر التفاسير، قال الشاعر [من الوافر]:
ولولا عسبه لرددتموه .... وشر منيحة فحل معار
و (الضراب): النزوان، ولا يتعلق بها نهي، والتقدير: أجرة عسبه كما سيأتي.
قال:(ويقال: ماؤه) فتقديره: ثمن مائه.
قال:(ويقال: أجرة ضرابه) وعلى هذا التفسير: لا يحتاج إلى تقدير.
قال:(فيحرم ثمن مائه)؛ لأنه غير متقوم ولا معلوم.
قال:(وكذا أجرته في الأصح)؛ لأنه غير مقدور عليه للمالك بل يتعلق باختيار الفحل.
والثاني: يجوز كالاستئجار لتلقيح النخل، وبه قال ابن أبي هريرة.