للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الوديعة]

ــ

[كتاب الوديعة]

هي فعيلة من ودع: إذا ترك، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لينتهين أقوام من ودع الجمعات) رواه مسلم.

وفي (النسائي) (دعوا الحبشة ما ودعوكم، واتركوا الترك ما تركوكم).

وحمعها: ودائع، قال الشاعر] من الطويل [:

إذا أنت لم تبرح تؤدي أمانة .... وتحمل أخرى أثقلتك الودائع

واستودعته الوديعة: استحفظته إياها، قال الشاعر] من البسيط [:

استودع العلم قرطاسا فضيعه .... وبئس مستودع العلم القراطيس

وهو اسم لمال يضعه مالكه أو من يقوم مقامه عند آخر ليحفظه، فخرج بذكر المال الكلب الذي يجوز اقتناؤه، والسرجين، وجلد الميتة قبل الدباغ، والخمر المحترمة، ونحو ذلك مما يجوز اقتناؤه والانتفاع به وليس بمال، وخرجت العين في يد الملتقط، والثوب الذي طيرته الريح ونحوه؛ لأن ذلك مال ضائع، وحكمه مغاير لحكم الوديعة.

فالإيداع: توكيل خاص حقيقته: استنابة في حفظ المال، فقول المصنف وغيره: (كتاب الوديعة) يصح حمله على المال المودع وعلى الإيداع.

وافتتحها في (المحرر) بقوله تعالى:} إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها {،وهي وإن نزلت في رد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة .. فهي عامة في جميع الأمانات.

<<  <  ج: ص:  >  >>