قال الواحدي: أجمعوا على أن الآية نزلت في رد مفتاح الكعبة، ولم ينزل في جوف الكعبة آية سواها.
وروى الترمذي وأبو داوود والحاكم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك).
وروى البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: وهو يخطب الناس: (لا يعجبنكم من الرجل طنطنته، ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس .. فهو الرجل).
والأصح: أنها عقد، وقيل: إذن مجرد، قال الإمام: وليس للخلاف ثمرة فقيهة، وهو قد صرح بثمرة الخلاف في (باب الرهن) فيما إذا أودع عند صبي أو عبد فأتلفه هل يضمن؟
ونتاج البهيمة إن جعلناها عقدا .. فهي وديعة كالأم، وإلا .. فلا، وكذا إذا عزل المودع نفسه، إن قلنا: أمانة .. لغا العزل، وفيما إذا قرنها بشرط فاسد، إن قلنا: عقد .. لغا، وإلا .. فلا.
قال:(من عجز عن حفظها .. حرم عليه قبولها)؛لأنه يعرضها للهلاك، كذا أطلقه الرافعي وغيره، وقيده ابن الرفعة بما إذا لم يطلع المالك على الحال، فإن اطلع .. فلا حرمة ولا كراهة، وبما إذا لم يتعين القبول، فإن تعين .. كان كقبوله القضاء.
ثم إذا قلنا بالتحريم .. فالإيداع صحيح ويكون أمانة في يده، فإن تلفت بغير تفريط .. لم يضمنها، وأثر التحريم مقصور على الإثم فقط.
قال:(ومن قدر ولم يثق بأمانة نفسه .. كره)؛لخشية الخيانة، ولا يلزم من