للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصَلٌ:

يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ اسْتِعْمَالُ الحَرِيرِ بِفَرْشٍ وَغَيْرِهِ،

ــ

قليل، وفيما إذا هربوا ولم يعلموا أن بقربهم مددا، وفيما إذا لم يعلموا أن بالقرب منهم حصنا أو نهرا ثم تبين.

تتمة:

صلاة شدة الخوف تجوز للمنفرد، كمن قصده ثلاثة من الكفار وضاق الوقت، أو قاطع طريق يريد دمه أو حريمه، وكذا ماله في الأصح.

واشترط ابن الصباغ وقوع صلاة الخوف في السفر، والصواب: صحتها سفرا وحضرا.

قال: (فصل:

يحرم على الرجل استعمال الحرير بفرش وغيره).

ختم الشافعي رضي الله عنه هذا الباب ببيان ما يجوز لبسه وما لا يجوز، فاقتدى به الأكثرون فأوردوا أحكام الملابس هنا، وذكرها بعضهم في (صلاة العيدين) وهو مناسب أيضا، وأورد الغزالي بعضها هنا وبعضها هناك.

فالتزين بالحرير والديباج حرام على الرجال؛ لما روى أبو داوود] ٤٠٥٤ [والنسائي] ٨/ ١٦٠ [وابن ماجه] ٣٥٩٥ [عن علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وفي يمينه قطعة حرير، وفي شماله قطعة ذهب، فقال: (هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم)، قال علي بن المديني: إنه حديث حسن.

وروى الشيخان] خ ٨٨٦ - م ٢٠٦٨ [: (إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة)، (ومن لبسه في الدنيا .. لم يلبسه في الآخرة)] خ ٥٨٣٣ - م ٢٠٧٣ [.

وفي (البخاري)] ٥٨٣٧ [عن حذيفة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ليس الحرير والديباج، وأن يجلس عليه)، وقيس على ذلك باقي الاستعمال.

والمعنى في تحريمه على الرجال: ما في لبسه من الخنوثة التي لا تليق بهم،

<<  <  ج: ص:  >  >>