والثاني: لا؛ لأن هذا الإطعام أصل في نفسه، كالإطعام في كفارة اليمين لا يجوز الصوم بدله من غير عجز عنه.
فرع:
إذا قلنا بالأصح -وهو التكرر- فكان عليه عشرة أيام فمات قبل أن يقضيها ولم يبق من شعبان إلا خمسة أيام .. أخرج من تركته خمسة عشر مدًا؛ عشرة لأصل الصوم، وخمسة للتأخير؛ لأنه لو عاش .. لم يمكنه إلا قضاء خمسة أيام.
وإذا لم يبق بينه وبين رمضان الثاني ما يتأتى فيه قضاء جميع الفائت .. فهل تلزمه الفدية في الحال عما لا يسعه الوقت، أو لا تلزمه إلا بعد دخول رمضان؟ فيه وجهان كالوجهين فيمن حلف ليأكلن هذا الرغيف غدًا فتلف قبل الغد .. هل يحنث في الحال أم بعد مجيء الغد؟ قال المتولي: وتظهر فائدتهما فيما لو مات قبل إدراك رمضان الثاني.
قال:(فصل:
تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم)؛ لما روى الشيخان [خ ١٩٣٦ - م ١١١١] عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله! قال: (وما أهلكك؟) قال: وقعت على امرأتي في رمضان! قال: (فهل تجد ما تعتق رقبة؟) قال: لا، قال:(فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟) قال: لا، قال:(فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟) قال: لا، ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَق فيه تمر فقال:(تصدق بهذا) قال: أعلى أفقر مني! فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال:(اذهب فأطعمه أهلك).
وأجمع الناس على هذا إلا الشعبي؛ فإنه قال: لا كفارة عليه كم أفسد الصلاة، وزعم: أن الحديث إنما ورد في حق رجل ظاهر من امرأته في رمضان، فوطئها ليلًا، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفارة الظهار.