للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ مِنْ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ, وَمَا تَجِبُ فِيهِ

شَرْطُ وُجُوبِ زكَاةِ المَالِ: الإِسْلَامُ, والْحُرِيَّة, وَتَلزَمُ المُرْتَدِّ إِنْ أَبْقَيْنَا مِلْكَهُ,

ــ

[باب من تلزمه الزكاة, وما تجب فيه]

المراد: شروط من تجب عليه, وشروط المال الذي تجب فيه, وبيان ما يؤثر في إسقاطها. وليس المراد: بيان الأنواع من ماشية ونقد وغيرهما؛ فإن ذلك تقدم.

ولما كانت (من) لأولى العلم و (ما) لغيرهم أتى هما فيهما.

قال: (شرط وجوب زكاة المال: الإسلام) فلا يُطالب بإخراجها الكافر الأصلي لا في حال الكفر ولا بعد الإسلام.

واحترز بـ (زكاة المال) عن زكاة الفطر؛ فإنها تلزم الكافر عن غيره كما سبق.

وتقدم في (باب التيمم) الكلام على لفظ المال.

قال: (والحرية) , فلا تجب على رقيق؛ لأنه لا ملك له.

وعلى القديم: يملك بتمليك سيده ملكًا ضعيفًا, ومع ذلك لا زكاة له, ولا على سيده على الأصح.

قال: (وتلزم المرتد إن أبقينا على مُلكه)؛ مؤاخذة له بحكم الإسلام, فإن أبقيناه ..

وجبت, وإلا .. فلا.

والأصح: أن ملكه موقوف فهي كذلك.

وصورة المسألة: أن تمضى عليه في الردة سنة بعد ملك النصاب, فعلى المذهب: إذا أخرجنا في حال ردته .. جاز على المذهب, كما لو أطعم عن الكفارة بخلاف الصوم؛ فإنه عمل بدن.

وقال صاحب (التقريب): لا تجزئه إذا أخرجنا في حال الردة.

أما إذا وجبت الزكاة ثم ارتد .. فإنها تؤخذ من ماله على المشهور, وحكي في (شرح المهذب) الاتفاق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>