للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ:

يَجِبُ تَسْلِيمُ مِفْتَاحِ الدِّارِ إِلَى الْمُكْتَرِي

ــ

وحكم الصبغ وطلع النخل حكم الحبر فيما ذكره، ولم يذكروا ما يحتاجه القصار من الجير وغيره؛ لاطراد العادة بأن ذلك على القصار.

ولابد في النسخ من بيان عدد الورق الذي يكتب فيه، والأسطر في كل صفحة ولم يتعرضوا لتقدير المدة ولا لدقة الخط وغلظه، ولا لبيان قدر الحواشي والقطع الذي يكتب فيه، وفي كل ذلك نظر.

تتمة:

يصح أن يستأجر كحالاً لمداومة عينيه، لكن لابد من تقدير المدة بالزمان، فلو قدر مدتها بالبرء .. فسد العقد؛ لأنه لا يعلم متى يكون، فلو مضت المدة ولم يبرأ .. استحق الأجرة؛ لأنه سلم العمل المستحق عليه بالعقد، فإذا برئ قبل مضي المدة انفسخ العقد فيما بقي منها، وأما الماضي .. فعلى قولين كما لو مات الأجير في أثناء المدة.

قال: (فصل:

يجب تسليم مفتاح الدار إلى المكتري) وكذلك كل ما كان في معناه؛ ليتمكن من الانتفاع الواجب له وها لا خلاف فيه، وفي دخوله في بيع الدر وجهان؛ لأن التسليم ممكن بدونه، وإذا سلمه .. فهو أمانة في يد المستأجر، فإن ضاع بغير تقصير .. لم يلزمه شيء، وإن قصر .. ضمنه، وفي الحالين هل يجب إبداله على المؤجر؟ وجهان، الأصح: المنع، وهل يطالب به؟ فيه الخلاف الآتي في المطالبة بالعمارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>