للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَعِمَارَتُهَا عَلَى الْمُؤَجِّرِ، فَإِنْ بَادَرَ وَأَصْلَحَهَا، وَإِلاَّ .. فَلِلْمُسْتَاجِرِ الْخِيَارُ

ــ

كل هذا في مفتاح الغلق المثبت، فإن كانت العادة الإقفال .. لم يجب تسليم القفل؛ لأن الأصل عدم دخول المنقول في ذلك.

والمفتاح بكسر الميم جمعه مفاتيح ومفاتح قال تعالى: {وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو}.

قال ابن عباس وغيره: وهي الخمسة التي في آخر (سورة لقمان) {إن الله عنده علم الساعة} الآية.

قال: (وعمارتها على المؤجر)؛ لأن تركها يخل بالانتفاع.

والعمار ثلاثة أضرب:

أحدها: مرمة لا تحتاج إلى عين جديدة كإقامة جدار مائل وإصلاح جذع منكسر وغلق يعسر فتحه، فهذا يجبر المؤجر عليه توفية بمقتضى العقد وبه قطع الغزالي، وقال العراقيون: لا يجبر، بل إن فعله .. استمرت الإجارة، وإلا .. فللمستأجر الخيار وهو مذهب أبي حنيفة.

وثانيها: ما يحوج إلى إحداث عين جديدة كبناء جدار وتجديد جذع وتطيين سطح، فإذا عرض هذا في أثناء المدة .. ثبت للمكتري الخيار سواء أوجبنا العمارة عليه أم لا إذا انقضت به المنفعة، حتى لو وكف السقف لترك التطيين .. ثبت الخيار في تلك الحالة، فإذا انقطع .. فلا خيار إلا إذا حصل بسببه نقص، فإن بادر المكري وأصلح .. سقط الخيار لزوال الضرر، وفي الإجبار على هذا الضرب وجهان: أصحهما: لا، لكن يثبت الخيار للمستأجر؛ لأن فيه التزام عين لم يتناولها العقد.

الثالث: عمارة يحتاج إليها لدفع خلل وجد عند العقد كما إذا أجر داراً ليس لها باب أو ميزاب، فلا إجبار هنا وثبت الخيار للمستأجر إن جهل.

قال: (فإن بادر وأصلحها) أي: فذاك (وإلا .. فللمستأجر الخيار) دفعاً للضرر عنه؛ لأنه مخل بالانتفاع، ومحل ما ذكره المصنف في المقارن الذي جهله المكتري.

<<  <  ج: ص:  >  >>