وإذا كان المؤجر المالك، فإن كان ولياً لمحجور أو ناظر وقف ولو لم يعمر لفسخ المستأجر وحصل التعطل والضرر للمولى عليه .. فإنه يجب عليه العمارة؛ لمصلحة المستحق ونفي الضرر عن وقفه وملكه.
فرع:
أفتى الغزالي بأنه إذا وقعت الدار على متاع المستأجر .. لا يلزم الآجر ضمانه ولا أجرة تخليصه.
قال:(وكسح الثلج عن السطح على المؤجر)؛ لأنه كعمارة الدار، فإن تركه على السطح وحصل به عيب .. فللمستأجر الخيار، وهل يجبر عليه؟ قال الإمام: فيه الخلاف في العمارة.
وخص ابن الرفعة المذكور في الكتاب بدار لا ينتفع ساكنها بسطحها كما إذا كانت جملونات، أما إذا كان به انتفاع .. فيظهر أنه كعرصة الدار يفرق فيه بين الخفيف والكثيف.
قال:(وتنظيف عرصة الدار عن ثلج وكناسة على المكتري)؛ لأن الكناسة حصلت بفعله والثلج يقرب من ذلك.
والمراد بكونه عليه: أنه إذا أراد أن يكمل له الانتفاع .. فليرفعهما ولا خيار له.
نعم؛ على المكري أن يسلم الدار فارغة الحش والبالوعة، وكذا مستنقع الحمام، فإن كانت مملوءة .. فللمستأجر الخيار، فإذا امتلأت هذه الأماكن في المدة فتفريغها على المستأجر في الأصح؛ لحصولها بفعله.