للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الأشربة]

ــ

[كتاب الأشربة]

هي جمع: شراب، وهو: الذي يشرب، والشريب: المولع بالشراب.

و (الشَّرْب) بفتح الشين وسكون الراء: الجماعة يشربون الخمرة، قالت القينة التي غنت حمزة رضي الله عنه في ذلك] من الوافر [:

ألا يا حمز بالشرف النواء .... وهن معقلات بالفناء

ضع السكين في اللبات منها .... وضرجهن حمزة بالدماء

وعجل من أطايبها لشرب .... طعامًا من قديد أو شواء

فأنت أبو عمارة والمفدى .... لكشف الضر عنا والبلاء

و (الخمر) بالإجماع: المسكر من عصير العنب وإن لم يقذف بالزبد، واشترط أبو حنيفة: أن يقذف به، فحينئذ يكون مجمعًا عليه.

واختلف أصحابنا في وقوع اسم الخمر على الأنبذة حقيقة:

فقال المزني وجماعة بذلك؛ لأن الاشتراك بالصفة يقتضي الاشتراك بالاسم، وهو قياس في اللغة، وهو جائز عند الأكثرين، وهو ظاهر الأحاديث.

ونسب الرافعي إلى الأكثرين: أنه لا يقع عليها إلا مجازًا.

أما في التحريم والحد ... فهي كالخمر، لكن لا يكفر مستحلها؛ للخلاف فيها، وشربها من أكبر المحرمات بالإجماع، قال تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ} الآية، وقال: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ}، وهو عند الأكثرين الخمر.

وفي (الصحيحين) [خ ٢٤٢ - ٢٠٠١م]: (كل شراب أسكر فهو حرام).

وفي (مسلم) [٢٠٠٣/ ٧٣]: (كل مسكر خمر، وكل خمر حرام).

وفي (المستدرك) [٤/ ١٤٥] عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>