للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ:

شَرْطُ اَلْقُدْوَةِ: أَنْ يَنْوِيَ اَلْمَامُومُ مَعَ اَلْتَكْبِيرِ اَلاِقْتِدَاءَ أَوِ اَلْجَمَاعَةَ

ــ

والمراد بـ (الفوت): السلام، أو لم يبق ركعة على الخلاف، أما الجمعة. فركعة.

تتمة:

قال الشافعي رحمه الله: إذا أقيمت الصلاة وهو في الفرض .. أحببت له أن يسلم من ركعتين ليكونا له نافلة، فإن بقي من فرضه ركعة أو ثنتان .. أتمه ثم صلى جماعة.

قال المتولي: كل ذلك إذا لم يخش خروج الوقت، فإن خاف .. لم يجز قطعها.

قال: (فصل:

شرط القدوة: أن ينوي المأموم مع التكبير الاقتداء أو الجماعة)، وإلا .. لم تكن صلاة جماعة، لأن التبعية عمل فافتقرت إلى النية؛ للحديث.

ويقوم قمام نية الائتمام نية الصلاة في جماعة أو مأمومًا كما قاله مجلي.

وقد سوى المصنف بين نية الاقتداء والجماعة، والأول أخص من الثاني، فلو حضر اثنان ونوى كل منهما الجماعة من غير تمييز للإمام .. لم يصح. وكأن المراد بنية الجماعة هنا: التي هي حاضرة مع الإمام كما صرح به غيره، وحينئذ هي راجعة إلى نية الاقتداء.

وإنما قال: (مع التكبير) لأمرين:

أحدهما: توطئة لما بعده؛ فإنه إذا لم يقرنها بالتكبير .. انعقدت فرادى، فإن تابعه في أفعاله .. بطلت صلاته.

والثاني: الخروج من الخلاف الآتي فيما إذا اقتدى في أثناء الصلاة.

وحاصله: أنه لا يتابعه إلا غذا نوى الاقتداء به، إما مع التكبير قطعًا، أو بعده في الأصح.

وقد استشكل الرافعي في (الشرح الصغير) صحة الاقتداء بنية الجماعة؛ لأن كلاً

<<  <  ج: ص:  >  >>