للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ الْحَوَالَةِ

ــ

[باب الحوالة]

هي بفتح الحاء وحكى الجيلي كسرها: مشتقة من التحويل والانتقال، يقال: حال فلان عن العهد، أي: انتقل عنه.

وهي في الشرع: نقل الحق من ذمة إلى ذمة، فكأن الحق حول من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ويطلع على العقد الذي يحصل به الانتقال، وهو الذي يستعمله الفقهاء غالبًا.

والأصل فيها: ما روى الشيخان [خ٢٢٨٧ - م١٥٦٤] عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء .. فليتبع) وفي رواية لأحمد [٢/ ٤٦٣] والبيهقي [٦/ ٧٠]: (وإذا أحيل أحدكم على مليء .. فليحتل) وهو الذي في (المحرر).

وألف (أتبع) مضمومة، وتاء (فليتبع) مشددة.

و (المليء) بالهمز: من الامتلاء.

وهذا الأمر عندنا وعند جمهور العلماء للندب، فمن أحيل على مليء .. استحب له القبول.

وقال الماوردي: للإباحة، لوروده بعد الحظر وهو: (نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين) كقوله: {وإذا حللتم فاصطادوا}.

وقال أبو ثور وداوود: واجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>