والمراد: العادة المستقرة دون أكثره، فإن لم يكن لها عادة ولم يتم الأكثر من الليل، أو كانت لها عادات مختلفة
لم يصح؛ لأنها لم تجزم ولم تبن على أصل ولا أمارة. والنفساء كالحائض.
تتمة:
قال المتولي: لو نوي في الليل ثم قطعها قبل الفجر ... سقط حكمها؛ لأن ترك النية ضد للنية، بخلاف ما لو أكل بعد النية؛ لأن الأكل ليس ضدها، وبخلاف ما لو قطعها بعد الفجر؛ لأن أول العبادة اقترن بالنية.
ومن علم أن عليه صومًا واجبًا لا يدري: هل هو رمضان أو نذر أو كفارة؟ فنوى صومًا واجبًا ... أجزاه كمن نسى صلاة من خمس ولم يعرف عينها.
ولو كان عليه قضاء اليوم الأول من رمضان فصام ونوى قضلء اليوم الثاني:
فوجهان:
أحداها: يجزئه.
والثاني: لا؛ لعدم التعيين.
قال:(فصل:
شرط الصوم: الإمساك: عن الجماع) أما جماع العامد .. فبالإجماع، وأما الناسي ... فسيأتي حكمه.
فإن قيل: قدم المصنف أن النية شرط، وذكر هنا أن الإمساك شرط وحينئذ فلا حقيقة للصوم .. فالجواب: أن المراد بالشرط ما لابد منه؛ فإن الإمساك عن المفطرات أحد ركني الصوم كما تقدم.
قال:(والا ستقاءة) فإذا تقيأ عامدًا .... أفطر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(من ذرعه القئ وهو صائم ... فليس عليه قضاء، ومن استقاء .... فليقض) رواه أصحاب