للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ زَكَاةِ النقْدِ

نِصَابُ الْفِضةِ: مِئتَا دِرْهَمٍ،


باب زكاة النقد
(النقد) المضروب من الذهب والفضة خاصة، فلو عبر المصنف بزكاة الذهب والفضة كما عبر في (الروضة) .. كان أعم؛ ليشمل النقد والتبر والقُراضة والسبائك.
والنقدان من أشرف نعم الله تعالى على عباده؛ إذ بهما قِوام الدنيا ونظام أحوال الخلق، فإن حاجات الناس كثيرة وكلها تنقضي بالنقدين، بخلاف غيرهما من الأموال، فمن كنزهما .. فقد أبطل الحكمة التي خلقا لها، كمن حبس قاضي البلد ومنعه أن يقضى حوائج الناس.
والأصل في الباب قبل الإجماع قوله تعالى {والذين يكنزون الذهب والفضة} الآية، و (الكنز): ما لم تؤد زكاته.
وروى مسلم [٩٨٧] عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من صاحب ذهب ولا ورق لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة .. صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت .. أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) الحديث.
قال: (نصاب الفضة: مئتا درهم) بالإجماع.
وفي (الصحيحين) [خ ١٤٥٩ – م ٩٧٩]: (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة).
و (الأوقية): أربعون درهمًا.
و (الورق) بفتح الواو وكسر الراء، ويجوز إسكانها مع فتح الواو وكسرها.
و (الدرهم) بكسر الدال وفتح الهاء، ويقال بكسرها، ويقال: درهام، وجمهور

<<  <  ج: ص:  >  >>