تغلبه على الإمامة من غير استحقاق، أو لأنه لا يحترز من النجاسات، أو يتعاطى معيشة مذمومة، أو يعاشر الظلمة والفساق، أو يمحق هيئات الصلاة ونحو ذلك، فإن لم يكن .. كذلك فاللوم على من كرهه.
وخص الإمام الكراهة بما إذا لم ينصبه السلطان، فإن نصبه .. لم يكره، وضعفه المصنف.
وحيث ثبتت الكراهة .. فهي مخصوصة بالإمام، فأما المأموم .. فلا يكره له إن كرهه بعضهم، بخلاف الإمامة العظمى .. فإنها تكره إذا كرهها البعض.
قال:(فصل:
لا يتقدم على إمامه في الموقف)؛ لقوله صلي الله عليه وسلم:(إنما جعل الإمام ليؤتم به)، والائتمام: الاتباع، والمتقدم غير تابع.
قال:(فإن تقدم .. بطلت في الجديد)، كالتقدم بتكبيرة الإحرام؛ فياسًا للمكان على الزمان.
والقديم: لا تبطل مع الكراهة، كما لو وقف خلف الصف وحده.
وعلى الجديد لو شك: هل هو متقدم أو متأخر؟ بأن كان في ظلمة .. صحت صلاته مطلقًا، لأن الأصل عدم المفسد، كذا نقله المصنف في (فتاويه) عن النص، وصححه في (التحقيق).
وقال القاضي حسين: إن جاء من ورائه .. صحت صلاته، وإن جاء من قدامه .. لم تصح؛ عملاً بالأصل فيهما.