للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ:

قَالَ: بِعْ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ، أوْ فِي زَمَنٍ أَوْ مَكَانٍ مُعَيَّن .. تَعَيَّنَ،

ــ

تتمة:

قال: بعه بكم شئت .. كان له البيع بالغبن الفاحش، ولا يجوز بالنسيئة ولا بغير نقد البلد.

ولو قال: بما شئت .. فله البيع بغير نقد البلد، ولا يجوز بالغبن ولا بالنسيئة؛ لأن (ما) للجنس.

ولو قال: كيف شئت .. فله البيع بالنسيئة، ولا يجوز بالغبن ولا بغير نقد البلد.

ولو قال: بعه بما عز وهان .. قال المتولي: هو كقوله: بكم شئت، وقال العبادي: له البيع بالعرض والغبن ولا يجوز بالنسيئة، قال الرافعي: وهو أولى.

قال: (فصل:

قال: بع لشخص معين، أو في زمن أو مكان معين .. تعين) هذا الفصل في الوكالة المقيدة، وما مضى في المطلقة، فإذا نص له على شخص أو زمان معين .. تعين قطعًا، وكذا في المكان إن ظهر غرض بأن كان الراغبون فهي أكثر أو النقد فيه أجود رعاية لغرض الموكل، حتى لو قال: أنفق هذه الدراهم على أهلي في رمضان فأنفقها عليهم في شوال .. ضمن.

وإذا نص له على شخص معين فباع من وكيله .. لم يصح، بخلاف قوله: زوجها من زيد، فزوجها من وكيله؛ لأنه لا يقبل النقل بخلاف البيع، هذا هو المنقول.

وقال في (المطلب): إن تقدم قبول الوكيل وصرح بالسفارة كاشتريت هذا منك لزيد فقال: بعتك .. صح، وإن تقدم الإيجاب ثم قبل الوكيل .. لم يصح صرح بالسفارة أم لا؛ لأن الإيجاب فاسد .. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>