للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَفِي الْمَكَانِ وَجْهٌ إِذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ غَرَضٌ

ــ

ولم أر من فرق بين أن يكون المعين ممن جرت عادته أن يبتاع ذلك الشيء بنفسه أم بوكيله، ولو قيل بذلك لم يبعد.

ومعى تعيين الزمان: أنه لا يجوز قبله ولا بعده، وذلك متفق عليه في البيع والعتق، وأما الطلاق .. فعن الداركي أنه يقع بعده لا قبله، قال المصنف: ولم أره لغيره، وفيه نظر.

قال الشيخ: والقياس طرده في العتق، فلو قال: بعه يوم الجمعة مثلًا فهل ينحصر في أول جمعة يستقبلها أو له بيعه في جمعة أخرى؟ فيه نظر.

قال شيخنا: والمتجه الأول، ومحل المنع ما إذا لم يقدر الثمن، فإن قدره بأن قال: بع في سوق كذا بمئة فباع بها في غيرها .. صح.

قال الشيخ: وهو ظاهر إذا جوزنا البيع بها مع راغب بأزيد، أما إذا منعنا وهو الأصح كما سيأتي .. فينبغي التعيين؛ للنص عليه، ولاحتمال زيادة فيه، فإن الشيء يقصد في سوقه وتثور فيه الرغبات كثيرًا، فلو باع الوكيل في المكان المعين ليلًا .. قال القاضي حسين: إن كان الراغبون فيه مثل النهار .. صح، وإلا .. فلا.

قال: (وفي المكان وجه): أنه لا يتعين، فيجوز في غيره (إذا لم يتعلق به غرض)؛ لأن المقصود إنما هو البيع، وهذا الوجه جزم به صاحب (التنبيه) وهو المنصوص واختاره الشيخ، وممن جزم به الغزالي والمتولي والروياني، ولم يصحح

<<  <  ج: ص:  >  >>