للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الشِّرْكَةِ

ــ

[كتاب الشركة]

أفصح لغاتها: كسر الشين وإسكان الراء.

والثانية: فتح الشين وكسر الراء.

والثالثة: فتح الشين وسكون الراء.

وهي في اللغة: الاختلاط والامتزاج.

وفي الشرع: ثبوت الحق في الشيء الواحد لاثنين فصاعدًا على جهة الشيوع.

ومقصود الباب الشركة التي تحدث بالاختيار لقصد التصرف وتحصيل الأرباح، وليست عقدًا مستقلًا، بل هي في الحقيقة وكالة وتوكيل.

والأصل فيها: قوله تعالى: {أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر} وبالضرورة كانوا مشتركين إما في عينها ملكًا، أو في منفعتها إجارة أو إعارة.

وقوله تعالى: {وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض}.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (يقول الله تبارك وتعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه .. خرجت من بينهما) أي: تنزع البركة من مالهما. رواه أبو داوود [٣٣٧٦] والحاكم [٢/ ٥٢] وقال: صحيح الإسناد.

وروى البخاري [٢٤٩٨] وأحمد [٣/ ٤٢٥]: أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما كانا شريكين، وكان السائب بن أبي السائب رضي الله عنه- فيما قيل- شريكًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل المبعث، وافتخر بعد البعثة بشركته فقال: (كان عليه الصلاة والسلام شريكي، نعم شريك لا يداري ولا يماري ولا يشاري).

<<  <  ج: ص:  >  >>