أخذ المصنف هذه الترجمة من (التنبيه)، ولا تكاد تعرف لغيرهما، والمراد بـ (الأصول): الشجر وكل ما يثمر مرة بعد أخرى.
قال:(قال: بعتك هذه الأرض أو الساحة أو البقعة، وفيها بناء وشجر .. فالمذهب: أنه يدخل في البيع دون الرهن)؛ لأن البيع أقوى، بدليل: أنه ينقل الملك فاستتبع بخلاف الرهن، وادعى ابن حزم الإجماع على الاستتباع في البيع، لا جرم كان القطع بالدخول أظهر الطرق.
والثانية: القطع بعدم الدخول فيهما؛ لخروجهما عن مسمى الأرض.
قال الشيخ: وهو القياس، وصححه الإمام والغزالي.
وقال الرافعي: إنه أوضح في المعنى.
والثالثة: قولان بالنقل والتخريج.
والرابعة: يدخلان في البيع وفي الرهن قولان كالحمل.
ومحل الطرق: إذا أطلق، فإن نص على الدخول .. دخلا، أو الخروج .. فلا.
ولو قال: بحقوقها .. دخلا عند الأكثرين.
وقيل: لا؛ لأن الحقوق إنما تقع على الطرق ومجاري الماء ونحوها.
والهبة كالبيع؛ لأنها تزيل الملك، ففيها وفي الوقف الخلاف، والإقرار كالرهن.
والمصنف أطلق الشجر، ومحله: في الشجر الرطب، أما اليابس .. فلا يدخل؛